الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف ) الثمانية ( صح ) الإيصاء لأنهم من أبواب البر [ ص: 359 ] ولأنهم يملكون بدليل الزكاة والوقف ( ويعطون بأجمعهم ) بخلاف الزكاة ، والفرق بينهما حيث يجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد أن آية الزكاة أريد بها بيان من يجوز الدفع إليه والوصية أريد بها من يجب الدفع إليه قال في المغني " .

                                                                                                                      ( وينبغي أن يعطي كل صنف ) حيث أوصى لجميعهم ( ثمن الوصية كما لو وصى لثمان قبائل ويكفي من كل صنف ) شخص ( واحد ) لتعذر الاستيعاب بخلاف الوصية لثلاثة عينوا حيث تجب التسوية لإضافة الاستحقاق إلى أعيانهم ( ويستحب إعطاء من أمكن منهم ) والدفع على قدر الحاجة .

                                                                                                                      ( وتقديم أقارب الموصي ) لما فيه من الصلة ( ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده ) أي : الموصي كالزكاة فإن لم يكن بالبلد فقير تقيد بالأقرب إليه ( ولا تجب التسوية ) بينهم فيجوز التفضيل كما لا يجب التعميم ( ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة ) على قدر الحاجة .

                                                                                                                      ( وإن وصى للفقراء دخل فيه المساكين وكذا العكس ) فإذا أوصى للمساكين دخل فيه الفقراء لأنهم كنوع واحد فيما عدا الزكاة لوقوع كل من الاسمين على الآخر ( إلا أن يذكر الصنفين جميعا ) فعلى ما تقدم في الزكاة ( ويستحب تعميم من أمكن منهم ، و ) يستحب ( الدفع إليهم على قدر الحاجة ، والبداءة بأقارب الموصي كما تقدم ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية