( ولو صح صرفها ) إلى ثلاثة ( في عام واحد ) لإطلاق الوصية وإمكان الفعل قال وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة القاضي وكان أولى من التأخير ( وأحرم النائب بالفروض أولا إن كان عليه ) أي : الموصي ( فرض ) لتقدمه فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض وتقدم في الحج ( وكذا إن وابن عقيل ) وكذا لو وصى ) بثلاث حجج حجج و ( لم يقل إلى ثلاثة ويكون معنى قولهم صرف في حجة بعد أخرى أي : بعد الصرف في حجة أخرى كما يميل إليه كلام قال حجوا عني بألف وأمكن أن يستناب بها جماعة في عام الحارثي وإنما لم يحصل بالمباشرة إلا حجة واحدة لأنه لا يتسع لأكثر ولا يستلزم ذلك أن لا يحصل بالنائب أكثر لأن النائب إذا تعدد أمكن الاتساع [ ص: 363 ] فأمكن تعدد الوقوع .