( وإذا ( قوم الموصي بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها ؟ ) مثاله لو أريد تقويمها ) أي : المنفعة ( وكانت الوصية ) بالمنفعة ( مقيدة بمدة ) معلومة فتقوم الدار مستحقة المنفعة سنة فإذا قيل : قيمتها عشرة مثلا قومت بمنفعتها فإذا قيل : قيمتها اثنا عشر فالاثنان قيمة المنفعة الموصى بها إذا خرجا من الثلث نفذت الوصية وإلا فبقدر ما يخرج منهما وهذا أحد الوجهين واختاره في المستوعب قال هذا الصحيح عندي والوجه الثاني : يعتبر خروج العين بمنفعتها من الثلث وجزم به وصى له بسكنى دار سنة المصنف فيما يأتي قال في الإنصاف : [ ص: 374 ] وهو الصحيح وقال في تصحيح الفروع : حكمها حكم المنفعة على التأبيد وعليه الأكثر منهم وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح القاضي الحارثي وغيرهم من الأصحاب .
( وإن كانت الوصية ) بالمنفعة ( مطلقة في الزمان كله فإن كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له وإن كانت ) المنفعة الموصى بها ( ثمرة بستان قومت الرقبة على الورثة ، و ) تقوم ( المنفعة على الوصي لأن الشجر ينتفع بحطبه إذا يبس فإذا قيل قيمة الشجرة عشرة وبلا ثمرة درهم علمنا أن قيمة المنفعة تسعة ) فيعتبر خروجها من الثلث .