الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وللموصى له ) بخدمة أمة ونحوها ( استخدامها حضرا وسفرا ، و ) له ( المسافرة بها ، وإجارتها ، وإعارتها ) لأنه إذا ملك النفع جاز له استيفاؤه بنفسه وبمن يقوم مقامه ، وكذا حكم العبد الموصى بنفعه ( وليس لواحد منهما ) أي : الوارث والموصى له بالنفع ( وطؤها ) لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة ، والوطء لا يباح بغيرهما ومالك الرقبة لا يملكها ملكا تاما ، ولا يأمن أن تحمل منه ، وربما أفضى إلى هلاكها ( فإن وطئها أحدهما أثم ولا حد عليه ) لأنه وطء شبهة ، لوجود الملك لكل منهما .

                                                                                                                      ( و ) إن ولدت من أحدهما ف ( ولده حر ) لما تقدم ( فإن كان الواطئ صاحب المنفعة ) وأولدها ( لم تصر أم ولد له ) لأنه لا يملكها ( وعليه قيمة ولدها يوم وضعه ) للورثة لما تقدم ( ولا مهر عليه ) لأنه لو وجب لكان له ( وحكمها على ما ذكر ، فيما إذا وطئها أجنبي بشبهة ) على ما سبق .

                                                                                                                      ( وإن كان الواطئ مالك الرقبة ، صارت أم ولد له ) لأنها علقت منه بحر في ملكه ( وعليه المهر ) للموصى له بالنفع ( وتجب عليه قيمة الولد ، يأخذ شركاؤه حصتهم منها ) لكونه فوته عليهم ( وإن كان ) الواطئ ( وهو الوارث وحده سقطت عنه ) قيمة الولد ، إذ لو وجبت لكانت له ، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء ( وإن ولدت ) الموصى بنفعها ( من زوج ) لم يشرط الحرية ( أو زنا فالولد لمالك الرقبة لأنه جزء منها ) وليس من النفع الموصى به ( ونفقتها على مالك نفعها ) لأنه يملك نفعها فكانت النفقة عليه كالزوج .

                                                                                                                      ( وكذلك سائر الحيوانات الموصى بمنفعتها ) تكون نفقتها على الموصى له بمنفعتها .

                                                                                                                      ( ويعتبر خروج جميعها ) أي : الأمة الموصى بنفعها ، وكذلك كل عين موصى بنفعها من الثلث سواء كانت الوصية أبدا أو مدة معينة ، [ ص: 376 ] وهذا الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه ( فتقوم ) الأمة ( بمنفعتها ) فما بلغت اعتبر من الثلث ، فإن ساواه أو نقص نفذ وإلا فبقدره ، ويتوقف الزائد على الإجازة .

                                                                                                                      ( وإن وصى لرجل برقبتها و ) وصى ( لآخر بمنفعتها صح ) ذلك ( وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا ) من الأحكام لأنه مالك الرقبة ( ولو مات الموصى له بنفعها ، أو ) مات ( الموصى له برقبتها ) أو ماتا ( فلورثة كل واحد منهما ما كان له ) لأن من مات عن حق فهو لورثته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية