الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصى له بمكاتبه صح ) لأنه يصح بيعه ( ويكون ) الموصى له به ( كما لو اشتراه ) لأن الوصية تمليك أشبهت الشراء فإن أدى عتق والولاء له كالمشتري ، وإن عجز عاد رقيقا له ، وإن عجز في حياة الموصي لم تبطل الوصية لأن رقه لا ينافيها ، وإن أدى إليه بطلت ، فإن قال : إن عجز ورق فهو لك بعد موتي فعجز في حياة الموصي صحت ، وإن عجز بعد موته بطلت وإن قال : إن عجز بعد موته فهو لك ، ففيه وجهان لكن قياس ما تقدم الصحة .

                                                                                                                      ( وإن وصى له بمال الكتابة ) كله ( أو بنجم منها صح ) لأنها تصح بما ليس بمستقر كما تصح بما لا يملكه في الحال كحمل الجارية ( وللموصى له الاستيفاء ) عند حلوله ( والإبراء ) منه ( ويعتق ) المكاتب ( بأحدهما ) بالاستيفاء أو الإبراء ( والولاء للسيد ) لأنه المنعم عليه ( فإن عجز ) المكاتب ( فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له إنظاره أو عكسه ) بأن أراد الموصى له تعجيزه وأراد الوارث إنظاره ( فالحكم للوارث ) لأنه حق الموصى له إنما يثبت عند قيام العقد والقدرة على الأداء فإذا عجز كان العقد مستحق الإزالة فيملك الوارث الفسخ والإنظار ( وتقدم في الباب قبله ذكر الوصية للمكاتب ) مفصلة .

                                                                                                                      ( وإن وصى برقبته ) أي : المكاتب لرجل ( و ) وصى ( بما عليه لآخر صح على ما قاله ) لأن كلا منهما تصح الوصية به مفردا فجاز مجتمعا ( فإن أدى ) المكاتب ( لصاحب ) وصية ( المال أو أبرأه منه عتق وبطلت [ ص: 377 ] الوصية برقبته ) لانتفاء شرطها ( وإن عجز ) المكاتب عن أداء مال الكتابة كله أو بعضه ( فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له ) عملا بالوصية ( وبطلت وصية صاحب المال ) لفوات محلها .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الموصى له بالمال ( قبض من مال الكتابة شيئا فهو له ) ولا يرجع به عليه ( وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى لرجل بما في ذمة المكاتب لم يصح ) لأنه لا شيء في ذمته ( فإن قال أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح ) لأن الأداء في الفاسدة كالأداء في الصحيحة من ترتب العتق عليه وإن أوصى برقبته صح لأنه إذا صح في الصحيح ففي الفاسدة أولى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية