[ ص: 455 ] ( باب ) الأرحام جمع رحم قال صاحب المطالع : هي معنى من المعاني وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد ، فسمي المعنى باسم ذلك المحل ، تقريبا للأفهام ثم يطلق الرحم على كل قرابة ( وهم ) أي ذوو الأرحام اصطلاحا في الفرائض ( كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة ) واختلف في مواريثهم فروي عن ذوي الأرحام وكيفية توريثهم عمر وعلي وعبد الله وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين وبه قال وأبي الدرداء أبو حنيفة والشافعية إذا لم ينتظم بيت المال وكان وأحمد لا يورثهم ، ويجعل الباقي لبيت المال وبه قال زيد وغيره ولنا قوله تعالى : { مالك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وحديث " أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا فكتب فيه سهل بن حنيف أبو عبيدة فكتب إليه لعمر : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { عمر } رواه : الخال وارث من لا وارث له قال أحمد الترمذي : هذا حديث حسن .
وروى المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } أخرجه الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه أبو داود ( وهم أحد عشر صنفا ) الأول ( ولد البنات وولد بنات الابن ) وإن نزل ( والثاني ولد الأخوات ) سواء كن لأبوين أو لأم .
( و ) الثالث ( بنات الإخوة ) سواء كانوا لأبوين أو لأب ( و ) الرابع ( بنات الأعمام ) لأبوين أو لأب .
( و ) الخامس ( أولاد الإخوة من الأم ) سواء كانوا ذكورا أو إناثا .
( و ) السادس ( العم من الأم سواء ) كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده .
( و ) السابع ( العمات ) سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا ( و ) .
الثامن ( الأخوال والخالات ) أي إخوة الأم وأخواتها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ، وكذا خالات أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من [ ص: 456 ] قبل الأب أو الأم .
( و ) التاسع ( أبو الأم ) وأبوه وجده وإن علا .
( و ) العاشر ( كل جدة أدلت بأب بين أمين ) كأم أبي الأم ( أو ) أدلت ( بأب أعلا من الجد ) كأم أبي أبي أبي الميت .
( و ) الحادي عشر ( من أدلى بهم ) أي بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعمة العم لأم وأخيه وعمه لأبيه وأبي أبي الأم وعمه وخاله ونحو ذلك واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب هجر بعضها والباقي لم يهجر مذهبان : أحدهما مذهب أهل القرابة وهو أنهم يورثون على أنهم يورثون على ترتيب العصبة وهو قول وأصحابه وهو رواية عن الإمام . أبي حنيفة
( و ) المذهب الثاني : وهو المختار أنهم ( يورثون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص ) منهم ( بمنزلة من أدلى به فولد البنات ) وإن نزل كالبنات ( وولد بنات الابن ) كبنات الابن ( وولد الأخوات كأمهاتهم ) شقيقات كن أو لأب أو لأم ( وبنات الإخوة ) كالإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لأم .
( و ) بنات ( الأعمام لأبوين أو لأب ) كالأعمام كذلك ( أو لأب ، وبنات بنيهم ) أي بني الإخوة أو بني الأعمام كآبائهم فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم ( وولد الإخوة من الأم ) ذكورا كانوا أو إناثا ( كآبائهم والأخوال ) .
كالأم ( والخالات ) كالأم ( وأبو الأم كالأم والعمات ) مطلقا كالأب ( والعم من الأم كالأب وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواتهما ) مطلقا ( وأختاهما ) كذلك ( وأم أبي جد بمنزلتهم ، ثم تجعل نصيب كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) روي عن علي أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم . وعبد الله
وروي ذلك عن في العمة والخالة وروى عمر الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم . أحمد