الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت ) أي بأنها زوجته ( لزمه لها ) أي للزوجة من التركة ( ما يفضل في يده من حصته ) كما لو مات رجل عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة للميت وأنكر الآخر ، فلها نصف ثمن التركة مما بيد المقر ( فإن مات من أنكر ) ها من الابنين ( فأقر بها ابنه ) أي ابن المنكر ولا وارث له غيره ( كمل إرثها ) فيدفع لها نصف الثمن فيكمل لها الثمن لاعترافه بظلم أبيه لها بإنكارها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية