( فإن ( أجزأ ) العتق ( عنه ) كما لو تبرع عنه ب ( إطعام ) أو ( كسوة ) في كفارة يمين ( والولاء للمعتق ) لحديث { تبرع ) وارث ( بعتقه عنه ) أي الميت في واجب عليه ( ولا تركة ) للميت } وإذا كانت الكفارة عن يمين لم يتعين العتق وله الإطعام والكسوة وإن تبرع بهما أجنبي أو يعتق عن الميت أجزأ ولمتبرع الولاء . الولاء لمن أعتق