الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا اشترى أخ وأخته أباهما أو ) اشتريا ( أخاهما ) ونحوه ( فاشترى ) الأب ونحوه ( عبدا ) أو ملكه بأي وجه كان ( ثم أعتقه ثم مات الأب ) أو الأخ ونحوه ( ثم مات العتيق ورثه الابن دون أخته ) أو الأخ ونحوه دون أخته ( بالنسب ، لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه ) بخلاف أخته .

                                                                                                                      ( وغلط فيها خلق كثير ) قال في الإنصاف : يروى عن مالك أنه قال : سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطئوا فيها ( ولو مات ) العتيق ( بعد ) موت ( الابن ورثت ) بنت معتق المعتق ومولاته ونحوها ( منه ) أي العتيق ( بقدر عتقها من الأب ) أو الأخ ونحوه الذي هو معتق العتيق .

                                                                                                                      ( والباقي ) من تركة عتيق عتيقها يكون ( بينها وبين معتق أمها إن كانت ) أمها ( عتيقة ) وإن اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد ، فميراثه لابن الأخ دون الأخت لأنه ابن أخي المعتق فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت ، لأنها معتقة نصف معتقه ، ولا شيء لبنت الأخ والباقي لبيت المال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية