( وإذا فولاؤه وإرثه لابنها ) لأنه أقرب عصبتها ( إن لم يكن له وارث من النسب ، وعقله على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها ) الأقرب فالأقرب ( دون عصبتهم ) أي عصبة بنيها لأن الولاء لا يورث والأصل في ذلك ما روى ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها إبراهيم قال " اختصم علي في مولى صفية فقال والزبير مولى عمتي وأنا أعقل عنه وقال علي مولى أمي ، وأنا أرثه فقضى الزبير على عمر بالعقل وقضى علي بالميراث رواه للزبير سعيد واحتج به . أحمد