( وإن لم يجز استرقاقه ) لأنه لا يقر على الردة ( وإن اشترى ) العتيق المرتد مسلما ( فالشراء باطل ) لعدم صحة استرقاقه ( ولا يقبل منه إلا التوبة ) إن قبلت ( أو القتل ) كما يأتي في كل مرتد . أعتق مسلم ) مسلما ( أو ) أعتق ( ذمي مسلما فارتد ) العتيق ( ولحق بدار الحرب ثم سبي