الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوها ) كالتزويج والعتق وملك كسبها وحدها وعورتها وغيره من أحكام الإماء لما روى ابن عباس مرفوعا من { وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه } أو قال من بعده رواه أحمد فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له ( إلا في التدبير ) فلا يصح تدبيرها لأنه لا فائدة فيه وتقدم .

                                                                                                                      ( و ) إلا ( فيما ينقل الملك في رقبتها كبيع وهبة ووقف أو إيراد له كرهن ) لحديث ابن عمر مرفوعا { أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد . وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بهن السيد ما دام حيا ، فإذا مات فهي حرة } رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا قال المجد وهو أصح .

                                                                                                                      ولقوله صلى الله عليه وسلم { أعتقها ولدها } وتقدم وروى سعيد حدثنا أبو معاوية عن المغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال " خطب علي الناس فقال : شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر عتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت فيهن رأيا قال عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده قال في الاختيارات وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة فيه نزاع والأقوى أنه شبهة وينبني عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه النسب أو يرجم المحصن أما التعزير فواجب ( وتصح كتابتها كما تقدم وهي ) أي الكتابة ( بيع ) لكونها تراد للعتق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية