" تتمة " إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم { تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي حبلى } رواه لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك ، وإذا ولدت فاجلدوها ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت أبو داود بمعناه من طرق قال : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل وفي التهذيب قيل : لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له كالعبد ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمه على زناها وغرورها ويكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه منسوخ وقيل كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين والله سبحانه وتعالى أعلم . الخطابي