الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2055 - مسألة : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الظفر إذا أعور بعير ، وإذا ثبت : فخمسا بعير ، وفي كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر : ثلثا بعير ، وفي قصبة الأنف إذا انكسرت ثم انجبرت : ثلاثة أبعرة .

                                                                                                                                                                                          وعن ابن عباس أنه قال : في الظفر إذا أعور : خمس دية الأصبع . .

                                                                                                                                                                                          وبه يقول أحمد بن حنبل ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عبد الرزاق عن معمر ، وابن جريج ، قال معمر : عن رجل عن [ ص: 72 ] عكرمة ، وقال ابن جريج : عن عمرو بن شعيب ، ثم اتفق عكرمة ، وعمرو : أن عمر بن الخطاب قال : في الظفر إذا اعرنجم وفسد : قلوص .

                                                                                                                                                                                          وبه إلى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود : العشر من الدية عشرة دنانير .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : هذا القلوص على أصلهم ، لأنه عشر دية الأصبع من الإبل .

                                                                                                                                                                                          وبه إلى عبد الرزاق قال : قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج : ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض خمسة دنانير .

                                                                                                                                                                                          وعن مجاهد أنه قال : إن اسود الظفر أو اعور : فناقة .

                                                                                                                                                                                          وعن مجاهد أنه كان يقول : إن لم ينبت الظفر : فناقة .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة أنه كان يقول : في الظفر إذا طرحت ، فلم تنبت : بنت مخاض ، فإن لم يكن : فابن لبون .

                                                                                                                                                                                          وعن عطاء قال : سمعت في الظفر شيئا لا أدري ما هو ؟ وقال مالك ، والشافعي : فيه حكومة .

                                                                                                                                                                                          قال علي : وما نعلم أحدا قبل مالك روي عنه القول بالحكومة هاهنا .

                                                                                                                                                                                          وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ لا نص في هذا ، ولا إجماع : فلا شيء فيه إلا القود في العمد - فقط ، أو المفاداة ، فإنه جرح - وأما في الخطأ فلا شيء فيه - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية