الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2061 - مسألة : حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن سعيد بن حزم نا عبيد الله بن يحيى نا أبي نا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل ، وفي الضلع بجمل .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع نا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال : سمعت عمر يقول على المنبر : في الضلع جمل ، وفي الضرس جمل ، وفي الترقوة جمل .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في الضلع إذا كسر بعير

                                                                                                                                                                                          وعن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضلع ببعير .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أنه قال : في الترقوة بعير ، وفي الضلع بعير - [ ص: 83 ] قال حماد : وأخبرنا قتادة أن عبد الملك بن مروان قضى في الضلع ببعير ، فإن كان فيها أجور فبعيران .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا ، فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا - وفي ضلع المرأة إذا كسرت عشرة دنانير .

                                                                                                                                                                                          وعن مسروق : في الضلع حكم .

                                                                                                                                                                                          قال الشافعي - في أحد قوليه - وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه : في الضلع بعير ، وفي الترقوة بعير .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، والشافعي - في أحد قوليه ليس في ذلك إلا حكم .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا يوجد له منهم مخالف بأن الواجب في الضلع جمل ، وفي الضرس جمل قال به كل من عرف له قول في ذلك من التابعين حاش مسروقا ، وقتادة ، فإن قتادة أضعف فيه الدية ، فزاد على قول عمر ، ولم يخالفه في إيجاب دية في ذلك ، فاستسهل المالكيون والحنفيون خلاف كل ذلك بآرائهم .

                                                                                                                                                                                          وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                          ومثل هذه الرواية ليست إجماعا ، لأنه قد يسكت الصاحب لبعض المعاني ، وقد يغيب النفر منهم - ولا إجماع إلا ما تيقن أن كل واحد منهم علمه ، ودان به ، كالصلاة ، والزكاة ، والحج ، وصوم رمضان ، وسائر الشرائع التي قد تيقنا إجماعهم عليها .

                                                                                                                                                                                          فإذ لا نص ، ولا إجماع هاهنا فلا شيء في الضلع إذا كان خطأ لأن الخطأ [ ص: 84 ] مرفوع بنص القرآن والسنة ، والأموال محرمة بنص القرآن والسنة فإن كان عمدا ففيه القود فقط ، إلا أن يكون بجرح ففيه القود ، أو المفاداة على ما ذكرنا قبل - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية