الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2084 - مسألة : في ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقتتلين أن يحتجزوا : حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني حصن حدثني أبو سلمة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { وعلى المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول - وإن كانت امرأة } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : فماج الناس في تفسير هذا الخبر ؟ وحكى أحمد بن محمد الطحاوي أنه سأل عن تفسير هذا الخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وأحمد بن أبي عمران وإبراهيم المزني .

                                                                                                                                                                                          فأما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلم يجبه بشيء واعترف له بأنه لا يدري ما معناه .

                                                                                                                                                                                          وأما أحمد بن أبي عمران فقال له : هذا يخرج منه جواز عفو النساء عن الدم .

                                                                                                                                                                                          وأما المزني فقال له : معناه النهي عن القتال في غير الحق . [ ص: 121 ]

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : أما ابن عبد الحكم فأحسن ، إذ سكت عن شيء لم يتبين له وجهه .

                                                                                                                                                                                          وأما ابن أبي عمران فقال قولا فاسدا ، لأنه لا يفهم أحد من قول قائل " على المقتتلين أن يحتجزوا الأول فالأول - وإن كانت امرأة " أنه يجوز عفو النساء من الدم أو لا يجوز ، وهذا سمج جدا ، وما يعجز أحد من أن يدعي فيما شاء ما شاء إذا لم يحجزه ورع أو حياء

                                                                                                                                                                                          وأما المزني فإنه قال الكلام الصحيح الذي لا يجوز لأحد أن يقول غيره ، وهو مقتضى لفظ الخبر ومفهومه الذي لا يفهم منه غيره ، وهو أنه واجب على المقتتلين أن ينحجز بعضهم عن بعض فلا يقتتلون ، وأن يبدأ بالانحجاز الأول فالأول ، لأن الأولين من المقتتلين هم المتصادمون قبل الذين من خلفهم - فغرض الانحجاز واقع على الأول فالأول - من المقتتلين - ولو أنه امرأة - لأن القتال فيما بيننا محرم . هذا على أن الخبر لا يصح ، وحصن : مجهول .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية