الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2071 - مسألة : نا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلين اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه : ضربته حتى سلح ، فقال : اشهدوا فقد والله صدق ، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأل عن رجل ضرب رجلا حتى سلح ، هل مضى في ذلك أثر أو سنة ؟ فقال سعيد : قضى فيها عثمان بثلث الدية - قال سفيان : وليس ذلك على العاقلة .

                                                                                                                                                                                          وقد روي عن عثمان في ذلك غير هذا : كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن عمر بن عبد الله بن طلحة الخزاعي قال : كان رجل يقال له : ابن عقاب كان عظيما سمينا فأخذه رجل قصير فوطئ في بطنه حتى خري ، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن ذلك ؟ فقال سعيد بن المسيب : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعين دينارا ، أو بأربعين فريضة . [ ص: 95 ]

                                                                                                                                                                                          وعن حماد بن سلمة عن أبي الخطاب عن حميد بن يزيد عن نافع أن عثمان بن عفان قضى في ذلك بأربعين بعيرا - يعني الذي ضرب حتى سلح .

                                                                                                                                                                                          قال علي : وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد ، ولا حكمه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عندنا في ذلك إلا القصاص : ضرب كضرب ولا مزيد ، والحدث ليس فعل الضارب بالمضروب ، فلا اعتداء عليه في ذلك ، والطبائع تختلف في الشدة والاسترخاء - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية