2069 - مسألة : نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال في عبد الكريم فالدية - وبه يقول المقعدة إذا لم يستطع أن يمسك خلاه الثوري
وبه - إلى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أنه قال : عمرو بن شعيب كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية . في الأليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم الدية
وعن في الأليتين الدية . إبراهيم النخعي
وبه - إلى عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج محمد بن الحارث بن سفيان ، قال : يقضى في نصف ديتها ، وفي شفريها بديتها إذا بلغ العظم - فإن كانت عاقرا لا تحمل ؟ قال شفر قبل المرأة إذا أوعب حتى يبلغ العظم : واجتمع ابن جريج في ركب المرأة إذا قطع بالدية من أجل أنها تمتنع من لذة الجماع . لعمر بن عبد العزيز
وقال : ما علمت في قبل المرأة شيئا ببلادنا ؟ قال عطاء : وأخبرني ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع العلماء لأبي في خلافته على أن ، لأنها تمنع [ ص: 92 ] اللذة والجماع ، وعلى أن في في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة أربعون دينارا [ ص: 93 ] المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم
قال : وقال علي - في الشافعي ، وفي ذهاب الشفرين كذلك . العفلة إذا بطل الجماع الدية
وقال ، أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم : في الأليتين الدية . [ ص: 94 ] وأحمد
وكل هذا لا نص فيه ولا إجماع ، فلا شيء في ذلك في الخطأ ، أما في العمد : فالقصاص فيما أمكن أو المفاداة فيما كان جرحا وبالله تعالى التوفيق .