2106 - مسألة : ؟ قال إقالة ذي الهيئة عثرته : نا علي يوسف بن عبد الله النمري نا يوسف بن أحمد نا نا العقيلي الحسن بن علي نا سعيد بن أبي مريم نا العطاف ثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة عن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { عائشة } . أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم
نا أحمد بن عمر بن أنس نا أحمد بن علي الكسائي النحوي نا أحمد بن إبراهيم بن محمد السري نا إسماعيل بن محمد بن قيراط نا سليمان بن عبد الرحمن نا عثمان نا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال { عائشة } . أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم
قال : عن علي - لا يصح في هذا شيء ، العقيلي والعطاف ضعيف ، وعبد الرحمن بن محمد مجهول ضعيف - وكذلك الإسناد الآخر أيضا ضعيف .
قال : وليس فيه إسقاط حد ، ولا قصاص ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { علي } ، وقال الله تعالى { المؤمنون تتكافأ دماؤهم إنما المؤمنون إخوة } فإذا كانوا إخوة فهم نظراء في الحكم كله .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { بنو إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو سرقت بنت فاطمة محمد لقطعت يدها } أو كما قال عليه الصلاة والسلام مما ذكرناه بإسناده فيما خلا وبالله تعالى التوفيق . إنما هم كذلك
قال : فلو صح هذا - وهو لا يصح - لكان ذلك محمولا على ظاهره في العثرة تكون مما لا يوجب حدا ولا حكما في قود ، أو قصاص - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد