2146 - مسألة : أم لا ؟ قال هل يغرم الجاني مع العاقلة رحمه الله : اختلف الناس في هذا : فقال أبو محمد ، أبو حنيفة ، ومالك ، والليث : وابن شبرمة . يغرم القاتل خطأ مع عاقلته
[ ص: 274 ] وقال الأوزاعي ، والحسن ، ، وأصحابنا : لا يدخل معهم في الغرامة . وأبو سليمان
وقال : هي على العاقلة ، فما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله . الشافعي
قال رحمه الله : فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها - : فوجدنا الموجبين على القاتل خطأ أن يغرم مع عاقلته يقولون : إن أبو محمد سعد بن طارق روى عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم أنه قال : قتلت يوم اليمامة رجلا ظننته كافرا ، فقال : اللهم إني مسلم بريء مما جاء به مسيلمة ، قال : فأخبرت بذلك ، فقال : الدية عليك وعلى قومك . عمر بن الخطاب
قالوا : وروي هذا عن ، ولا يعرف لهما من السلف مخالف . عمر بن عبد العزيز
وقالوا : إنما الغرم على العاقلة تغرم عنه على وجه النصرة له ، فهو أولى بذلك في نفسه - ما نعلم لهم حجة غير هذا ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم نظرنا في قول ، فوجدناه لا حجة له أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من قول صاحب ، ولا تابع ، ولا قياس ، ولا وجدناه لأحد قبله - فسقط - وبالله تعالى التوفيق . الشافعي
ثم نظرنا في قول الأوزاعي ، ، والحسن بن حي ، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بالدية على عصبة العاقلة : كما رويناه عن وأبي سليمان نا مسلم بن الحجاج نا قتيبة - هو ابن سعيد - عن الليث بن سعد ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب أنه قال : { أبي هريرة بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها } . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من
ومن طريق نا مسلم إسحاق بن إبراهيم نا عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضلة عن قال : { المغيرة بن شعبة لحيانية ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية [ ص: 275 ] المقتولة على عصبة القاتلة ، وغرة لما في بطنها ، فقال رجل من عصبة القاتلة : أنغرم دية من لا أكل ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب وجعل عليهم الدية } فهذا نص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة الجانية من الدية جملة ، وأن ميراثها لزوجها وبنيها ، لا مدخل للغرامة فيه ، والدية على عصبتها ، وهي ليست عصبة لنفسها ، لا في شريعة ، ولا في لغة . ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وإحداهما
فصح يقينا أنه لا يغرم الجاني خطأ من دية النفس ، ولا من الغرة شيئا ؟ قال رحمه الله : أبو محمد في سهم الغارمين من الزكاة ; لأنهم غارمون ، فحقهم في سهم الغارمين بنص القرآن ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالدية على أوليائها . فإن عجزت العاقلة : فالدية ، والغرة على جميع المسلمين
وبرهان آخر : وهو أن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ، وقد صح النص وإجماع أهل الحق على أن العاقلة تغرم الدية ، ولم يأت نص ولا إجماع بأن القاتل يغرم معهم شيئا ، فلم يحل أن يخرج من ماله شيء ، وبالله تعالى التوفيق .
قال رحمه الله والعجب من احتجاجهم أبو محمد - رضي الله عنه - وهم قد خالفوه في هذا المكان نفسه ، وفي غيره ، فمما حضرنا ذكره من ذلك : ما رويناه عن بعمر عن معمر : أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ ، فقضى له قتادة بالدية فيها على العاقلة - وهم لا يقولون بهذا ؟ . عمر بن الخطاب