، وعن سليمان بن بشير قال : أتاني الأسود بن يزيد فصرفت له الدراهم وافية بدنانير ، ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فيما أظن ، ثم جاءني فقال : اشتر بها غلة فجعلت أطلب الرجل الذي صرفت عنده فقال لا عليك أن لا تجده ، وإن وجدته فلا أبالي ، وفيه دليل جواز ، وأن التوكيل بالصرف لأنه كان مقصود التفاضل حرام عند اتفاق الجنس الأسود أن يشتري بالدراهم الجياد الغلة ، وعلم أن الفضل حرام فأمره أن يشتري بها دنانير ، ثم أمره بأن يشتري بالدنانير الغلة ، وكان هذا الوكيل اشتغل بطلب ذلك الرجل لأنه ظهر عنده أمانته ، ومسامحته في المعاملة ، وبين له الأسود أنه كغيره فيما هو مقصود فلا يتكلف في طلبه .