الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا اشترى نخلا ; ليقطعه ، فلا شفعة فيه ، وكذلك إذا اشتراه مطلقا ; لأن الأرض لا تدخل في هذا الشراء ، والنخل بدون الأرض ، كالبناء لا يستحق بالشفعة ، فإن اشتراها بأصولها ومواضعها من الأرض ففيها الشفعة ; لأنها تابعة للأرض في هذا الحال ، وكذلك إن اشترى زرعا أو رطبة ; ليجزها لم يكن في ذلك شفعة ، وإن اشتراها مع الأرض وجبت الشفعة في الكل استحسانا وفي القياس لا شفعة في الزرع ; لأنه ليس من حقوق الأرض وتوابعها ; ولهذا لا يدخل في البيع ، إلا بالذكر ، فهو ، كالمتاع [ ص: 134 ] الموضوع في الأرض لا يستحق بالشفعة ، وإن اشتري مع الأرض ، ووجه الاستحسان أن الزرع متصل بالأرض ما لم يحصد وما كان من المنقول متصلا بالعقار يستحق بالشفعة تبعا ، كالأبواب ، والشرب المركبة يوضحه : أن الشفيع يقدم على المشتري شرعا وقبل الحصاد يمكنه أخذ الكل من الوجه الذي أوجبه العقد للمشتري بخلاف ما إذا لم يحصد حتى حصد الزرع ; لأنه لا يمكنه أخذ الزرع بعد الحصاد على الوجه الذي أوجبه العقد للمشتري فلو أخذه كان أخذا للمنقول بالشفعة مقصودا ، وذلك ممتنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية