الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كانت الداران متلازقتين فأقام رجل البينة أنه اشترى إحداهما منذ شهر بألف درهم وأقام آخر البينة أنه اشترى الأخرى منذ شهرين قضيت له بشراء هذه الدار منذ شهرين ، فمن وقت شهوده جعلت له الشفعة في الدار الأخرى ; لأنه يثبت جواره سابقا على بيع الدار الأخرى ولو لم يوقتا قضيت لكل واحد منهما بداره ولم أقض بالشفعة له ; لأنه لما لم يثبت تاريخ في الشراءين يجعل كأنهما وقعا معا وكذلك لو كان أحدهما قبض الدار ولم يقبض [ ص: 179 ] الآخر ; لأن القبض يصلح حجة لدفع الاستحقاق إذا زاحمه غيره فيما هو في يده ، ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق في الدار الأخرى ولو وقت أحدهما ولم يوقت الآخر قضيت لصاحب الوقت بالشفعة ; لأن شراء الآخر حادث ، فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات وكذلك لو ادعى هبة مقبوضة مؤقتة فالهبة مع القبض في إفادة الملك ، كالشراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية