باب الصرف في المرض قال - رحمه الله - : قال : لا يجوز ذلك عند مريض باع من أبيه دينارا بألف درهم ، وتقابضا ، رضي الله عنه ; لأن نفس البيع من وارثه ، وصية له عند أبي حنيفة - رحمه الله - ولا وصية للوارث ، أبي حنيفة وعندهما مضي الوصية في الحط ، لا في نفس البيع كما في حق الأجنبي ، فإذا كان البيع بمثل القيمة ، أو أكثر فلا وصية فيه ، ولا تهمة ، وبيان هذا يأتي في كتاب الشفعة إن شاء الله - تعالى .