الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن وهب دار الرجل على أن إبراءه من دين له عليه ولم يسمه وقبض كان للشفيع فيها الشفعة ; لأن المديون قابض للدين بدينه فبقبض الدار تتم المعارضة بينهما فيجب للشفيع فيها الشفعة ، والقول في مقدار العوض قول الذي عوض ; لأن الشفيع يملك الدار عليه ، وقد بينا أن القول في مقدار الثمن قوله ، وكذلك لو وهبها بشرط الإبراء مما يدعي في هذه الدار الأخرى وقبضها ، فهو مثل ذلك في الاستحقاق بالشفعة ; لأن التملك فيها يتم بجهة المعارضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية