الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا وجبت الشفعة للعبد المأذون فسلمها ، فهو جائز إن كان عليه دين ، أو لم يكن عليه دين ; لأن هذا بدل الشراء ، وهو من صنيع التجار ، ثم هو إسقاط حق بعوض يعد له ، فإن الثمن يبقى كسبا له ، وإن سلمها مولاه جاز إن لم يكن عليه دين ; لأن العبد لو أخذها تصير مملوكة للمولى ، وهو من هذا الوجه كالنائب عنه فيصح التسليم من المولى كما يصح من الموكل وإن كان عليه دين لم يجز تسليم المولى عليه ; لأن العبد في الأخذ عامل لغرمائه للمولى ، والمولى من كسب عبده المديون كسائر الأجانب ، ألا ترى أنه بعد الأخذ لو باعها المولى جاز بيعه إذا لم يكن عليه دين ولم يجز بيعه إذا كان على العبد دين فكذلك تسليمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية