وإذا ، فهو جائز إن كان عليه دين ، أو لم يكن عليه دين ; لأن هذا بدل الشراء ، وهو من صنيع التجار ، ثم هو إسقاط حق بعوض يعد له ، فإن الثمن يبقى كسبا له ، وإن سلمها مولاه جاز إن لم يكن عليه دين ; لأن العبد لو أخذها تصير مملوكة للمولى ، وهو من هذا الوجه كالنائب عنه فيصح التسليم من المولى كما يصح من الموكل وإن كان عليه دين لم يجز تسليم المولى عليه ; لأن العبد في الأخذ عامل لغرمائه للمولى ، والمولى من كسب عبده المديون كسائر الأجانب ، ألا ترى أنه بعد الأخذ لو باعها المولى جاز بيعه إذا لم يكن عليه دين ولم يجز بيعه إذا كان على العبد دين فكذلك تسليمه . وجبت الشفعة للعبد المأذون فسلمها