وإذا ، فلا شفعة للشفيع فيها ; لأن لحاق الشفيع بدار الحرب كموته فيما هو في دار الإسلام وإن اشترى الحربي المستأمن دارا وشفيعها حربي مستأمن فلحقا جميعا بدار الحرب ، فإن كان الشفيع مسلما أو ذميا فدخل دار الحرب ، فهو على شفعته إذا علم لأن المسلم والذمي من أهل دار الإسلام فدخوله دار الحرب غيبة منه وغيبة الشفيع لا تبطل شفعته إذا لم يكن عالما بها ، فإن دخل وهو يعلم فلم يطلب حتى غاب بطلت شفعته لتركه الطلب بعد ما تمكن منه لا لدخوله دار الحرب وإذا كان المشتري مع الشفيع في دار الحرب ، فهو على شفعته إذا كان على طلبه لأن حقه قد تقرر بالطلب وقد بينا اختلاف الرواية في هذا الفصل ، فإن كان المشتري أخره مدة معلومة ، فهو على شفعته عندهم جميعا ; لأن عند بطلت الشفعة ثم عرض له سفر إلى دار الحرب أو إلى غيرها بمضي شهر إنما تبطل شفعته لدفع الضرر عن المشتري ، فإذا كان هو الذي أخره ، فقد رضي بهذا الضرر [ ص: 174 ] وإن محمد ، فلا شفعة له كما لو مات بعد التوكيل بطلب الشفعة وإن كان الشفيع حربيا مستأمنا فوكل بطلب الشفعة ولحق بدار الحرب بطلت وكالته والشفيع على شفعته لأن لحاق الوكيل بدار الحرب كموته وموت الوكيل يبطل الوكالة ولا يبطل شفعة الموكل فكذلك لحاقه والله أعلم كان الشفيع مسلما أو ذميا فوكل مستأمنا من أهل الحرب ثم دخل الوكيل دار الحرب