وإذا شفعة فيها للجار ; لأن ملكه غير متصل بالمبيع فالحائط الموهوب حائل بين المبيع وبين ملك الجار ولو كانت دار لرجل إلى جنبها دار فتصدق بالحائط الذي يلي دار جاره على رجل وسلمه إليه ثم باعه ما بقي من الدار فلا كان للشفيع فيه الشفعة لأن ملكه متصل [ ص: 181 ] بالمبيع اتصال تأبيد فموضع الحائط من الأرض داخل في البيع . اشترى رجل حائطا بأصله