الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كعبد على مرضي )

                                                                                                                            ش : انظر المتيطي .

                                                                                                                            ص ( وفي وقف كطعام تردد ) [ ص: 22 ] ش أتى بالكاف لتدخل المثليات ويشير بالتردد لما ذكره في الجواهر من منع وقف الطعام إن حمل كلامه على ظاهره وما ذكره في البيان أن وقف الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه مكروه .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال في الشرح الكبير في هذا التردد نظر لأنك إن فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس إلا المنع لأنه تحجير من غير منفعة تعود على أحد وذلك مما يؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال وإن كان على معنى أنه أوقفه للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد عوضه فقد علمت أن مذهب المدونة وغيرها الجواز والقول بالكراهة ضعيف وأضعف منه قول ابن شاس إن حمل على ظاهره والله أعلم انتهى .

                                                                                                                            قال في التوضيح ولعل مراد المصنف يعني ابن الحاجب وابن شاس أنه لا يصح وقفه بشرط بقاء عينه انتهى . وقال في الشامل وفيها جواز وقف الدنانير والدراهم وحمل عليه الطعام وقيل يكره انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية