الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ذكر )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : وروى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة ، قال ابن عرفة ، قال ابن زرقون : أظنه فيما تجوز فيه شهادتها ، قال ابن عبد السلام : لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم [ ص: 88 ] قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها القضاء مطلقا ( قلت ) الأظهر قول ابن زرقون ; لأن ابن عبد السلام ، قال في الرد على من شذ من المتكلمين وقال الفسق لا ينافي القضاء ما نصه : وهذا ضعيف جدا ; لأن العدالة شرط في قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها . ( قلت ) فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء فكما أن النكاح والطلاق والعتق والحدود لا تقبل فيها شهادتها فكذلك لا يصح فيها قضاؤها ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية