الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجاهل )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح ، قال ابن راشد وأشار المازري واللخمي إلى أن الجاهل يتفق على بطلان حكمه ; لأن تحكيمه خطر وغرر ، ثم قال في التوضيح : ونص اللخمي على أنه لا يلزم حكم المحكم إذا كان مالكيا والخصمان كذلك إذا خرج عن قول مالك وأصحابه وإن لم يخرج باجتهاده عن ذلك لزم ، انتهى . وفي التبصرة لابن فرحون إذا حكم الحاكم فليس لأحد أن ينقض حكمه وإن خالف مذهبه إلا أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم وقال اللخمي : إنما يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلا من أهل الاجتهاد أو عاميا واسترشد العلماء فإن حكم ولم يسترشد رد وإن وافق قول قائل ; لأن ذلك تخاطر منهما وقال المازري : لا يحكم إلا من يصح أن يولى القضاء ، قال : فإذا كان المحكم من أهل الاجتهاد مالكيا ولم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزم حكمه وإن خرج لم يلزم إذا كان الخصمان مالكيين ; لأنهما لم يحكماه على أن يخرج عن قول مالك وأصحابه ، وكذلك إذا كانا شافعيين أو حنفيين وحكماه على مثل ذلك لم يلزم حكمه إن حكم بينهما بغير ذلك ، انتهى . فتأمل آخر كلامه مع أوله ، والظاهر أن الأخير مقيد للأول وظاهره قوله إذا كان مالكيا ولم يخرج عن مذهب مالك لزم حكمه سواء كان الخصمان كذلك أم لا ومفهوم قوله إذا كان الخصمان مالكيين أنهما لو كانا شافعيين وحكم [ ص: 113 ] بينهما بمذهبهما وترك مذهبه لزم حكمه فتأمله ، والله أعلم . وقال في الذخيرة بعد ما نقل كلام اللخمي وهذا الكلام يقتضي أن مراده بالاجتهاد الاجتهاد في مذهب معين لا الاجتهاد على الإطلاق ، انتهى . وفي العمدة وإذا حكما رجلا ورضيا بحكمه لزمهما حكمه إذا كان جائزا شرعا وإن خالف حكم البلد بخلاف التحكيم في الشهادة فله الرجوع عنه ، انتهى . يعني - والله أعلم - إذا قال : ما شهد به على فلان فهو حق .

                                                                                                                            ص ( ومضى إن حكم صوابا وأدب )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلام المؤلف أنه يؤدب سواء أنفذ الحكم أم لم ينفذه بنفسه ولكنه حكم به ورفعه إلى القاضي ينفذه والذي حكم به نقله في التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة وفي الذخيرة وابن يونس وابن فرحون أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ الحكم بنفسه أما إذا حكم ولم ينفذ فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العودة ونص ما في التوضيح ، قال أصبغ : إذا حكم فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العودة زاد ابن عبد السلام ويقيم الحد وغيره ، انتهى . ثم قال في التوضيح : وإن فعل المحكم ذلك بنفسه فقتل أو اقتص أو حد ثم رفع ذلك إلى الإمام أدبه السلطان وزجره وأمضى ما كان صوابا من حكمه ، انتهى . ونقله القرافي وغيره عن سحنون وزاد القرافي وابن فرحون بعد هذا الكلام الأخير وبقي المحدود محدودا والتداعي ماضيا ا هـ فتأمل ذلك فإنه ينبغي أن يقيد به كلام المؤلف ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وفي صبي وعبد إلخ ) ش تصوره واضح وأدخل معهم ابن رشد المولى عليه نقله عنه الشيخ أبو الحسن في كتاب الأقضية عند قوله ولو أن رجلين حكما رجلا والمستثنى في القول الثالث والرابع هو ما ذكره المصنف على حاله فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية