الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإلا فنصف ) ش : يعني وإن رجع الشاهدان بالطلاق عن شهادتهما وكانت المرأة غير مدخول بها فعليها نصف الصداق ، قال ابن عبد السلام والمصنف : نص في المدونة على أنهما يغرمان نصف الصداق وسكت عمن يستحقه . قال ابن عرفة : وفيها إن رجعا بعد قضاء قاض عن شهادتهما بالطلاق قبل البناء فعليهما نصف الصداق . عياض كذا قيدنا في الأصل ، قال بعض الشيوخ : لم يبين لمن هذا النصف وحمله أكثر الشيوخ على أن غرمه للزوج ، وكذا جاء مفسرا في كتاب العشور من الأسمعة وحمله غير واحد على أن غرمه للمرأة ليكمل لها صداقها الذي أبطلاه عليها بالفراق قبل الدخول ، وعليه اختصر المسألة القرويون قالوا : وهو مقتضى النظر والقياس ; لأن غرمه للزوج لا وجه له إذ النصف عليه متى حصل الفراق قبل الدخول ، وأشهب وسحنون لا يريان عليهما من المهر شيئا انتهى . ونحوه في التوضيح وابن عبد السلام إلا أن هذا أتم . قال في التوضيح بعد ذكر خلاف الشيخ المتقدم ، وانظر كلامه في المدونة على كل من التأويلين فإنه مبني على خلاف ظاهر المذهب أن المرأة تملك بالعقد نصف الصداق ، وأيضا فإنه لا يلتئم مع ما في المسألة الآتية بعد هذه وهي قوله : ولو رجعا في شهادة الدخول في مطلقة لغرما نصف الصداق ، وأيضا فإنه مخالف انتهى . واعلم أن قوله على كل من التأويلين ليس بظاهر ; لأنه على التأويل الثاني لا مخالفة فيه لقولهم أنها تستحق بالعقد النصف ويلتئم مع المسألة الثانية [ ص: 203 ] بلا كلام فتأمله ، وعلى التأويل الأول فهو جار على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا وهذا القول أحد المشهورين في كلامه في المختصر ، وذكر في التوضيح أن صاحب الجواهر وابن راشد القفصي صرحا بأنه المشهور فاعلم ذلك والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( بما فوتاها من إرث وصداق )

                                                                                                                            ش : يعني نصف الصداق .

                                                                                                                            ص ( وإن كان عن تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة )

                                                                                                                            ش : يجوز في " تجريح " التنوين بل الغالب في مثله الذي لا يحتاج إلى شرط ويجوز حذف التنوين للإضافة ; لأن شروط ذلك موجودة والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال ابن عبد السلام : وهذا الصحيح إذا كان السيد مدعيا للطلاق أو غير مكذب للشهود وإن كان مكذبا للشهود فلا يرجع على شاهدي التجريح بشيء ; لأنه موافق لهما فيما شهدا به والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( فالقيمة حينئذ كالإتلاف )

                                                                                                                            ش : يعني بقيمة الثمرة على الرجاء والخوف وقيمة الآبق والبعير الشارد على أقرب صفتهما ، فإن ظهر أنه كان ميتا قبل الخلع لم يكن عليهما شيء ، ولو ظهر أنه أصابه عيب قبل الخلع لم يلزمهما إلا قيمته ، كذلك ويستردان ما يقابل العيب قاله ابن عبد السلام وابن عرفة وبعضه في التوضيح .

                                                                                                                            ص ( بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ )

                                                                                                                            ش : يشير بهذا إلى القول الثاني الذي يقول تؤخر الغرامة حتى تجد الثمرة ويوجد الآبق والشارد فتؤخذ القيمة حينئذ ابن عرفة قال محمد : بل قيمتها يوم جذها الزوج انتهى . وقال ابن الحاجب وقال محمد : يؤخر الجميع للحصول فيغرمان ما يحصل انتهى .

                                                                                                                            ص ( وعلى الأحسن ) ش : راجع إلى القول الأول ويشير إلى قول ابن راشد القفصي وقول عبد الملك أقيس انتهى . من التوضيح والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية