الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث )

                                                                                                                            ش : تصوره من شارحه ظاهر .

                                                                                                                            تنبيهان : الأول : انظر لو كان الابن صغيرا يلزم الأب نفقته فهل يرجع الأب على الشاهدين بالنفقة ؟ لم أر فيه نصا والظاهر الرجوع وهو الذي يظهر من كلام البساطي والله أعلم . الثاني : قوله بإرث احترز به مما لو أخذه بدين له أو غصب أو غير ذلك فلا غرم على الشاهدين قاله البساطي .

                                                                                                                            ص ( وترك آخر )

                                                                                                                            ش : تصوره واضح ولم يفرع المؤلف على ما إذا تركه فقط ولم يترك ولدا آخر ، وذكره ابن الحاجب [ ص: 205 ] فقال : ولو لم يترك غير المستلحق والمال مائتان وكانت القيمة المأخوذة مائة أخذ المستحق مائة وبيت المال مائة ثم غرم الشاهدان مائة أخرى التي فوتاها ، فلو طرأ دين مائة أخذت من المستحق ورجع الشاهدان بمائة على من غرماها له انتهى . وانظر لو طرأ دين أكثر من مائة هل يؤخذ الفاضل على المائة التي بيد الولد من مائة القيمة التي بيد الورثة أو بيد نائب بيت المال ؟ لم أر الآن التصريح به ، والظاهر الأخذ أخذا من المسألة التي بعد هذه في كلام المؤلف بالأحروية وإنما تركوا التصريح به لوضوحه والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية