الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن فرحون في آخر الفصل الذي ذكر فيه مسائل تتعلق بحكم اليمين : ( مسألة ) وإذا وجبت يمين على رجل فأراد الطالب تأخيرها وأراد المطلوب تعجيلها أو بالعكس فتعجيلها أوجب لمن طلب ذلك منهما ولا تؤخر نقله ابن عبد السلام في بعض تعاليقه عن أبي الفرج ، انتهى كلام ابن فرحون .

                                                                                                                            ( فرع ) فإذا كانت الدعوى على امرأة وطلب الخصم أن تحلف بمحضره ، فقال البرزلي في كتاب الشهادات ، قال عبد الوهاب : إذا كانت المرأة من أهل الشرف والقدر جاز للحاكم أن يبعث إليها [ ص: 131 ] من يحلفها ; لأنه صيانة ولا مقال للخصم ; لأن من له إحلافها فليس له ابتذالها ، قال البرزلي : يؤخذ من هذه المسألة أن الطالب لليمين لا يحضر معها وبعث القاضي يكفي ونزلت وحكم بأنه يقف بحيث يسمع يمينها ولا يرى شخصها ; لأنه قابض لليمين وعلى ما ذكر هنا يكون على وجه النيابة ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية