ص ( فلا بينة إلا لعذر كنسيان )
ش : قال ابن فرحون في الباب الثالث عشر من التبصرة : ( تنبيه ) قال في المتيطية : ومن الحزم فإذا عقد على نفسه مثل هذا لم يكن له أن يقدم عليه بعد يمينه بالبينة ، انتهى . للمدعى عليه إذا طلب المدعي يمينه أن يلزم المدعي أنه قد أسقط بينة ما علم منها وما لم يعلم
( فرع ) قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : ولو ففي إعمال شرطه قولان فانظره ، انتهى . حلفه على أنه متى وجد بينة قام بها