( فرع ) قال ابن فرحون في آخر الفصل الذي ذكر فيه مسائل تتعلق بحكم اليمين : ( مسألة ) وإذا فتعجيلها أوجب لمن طلب ذلك منهما ولا تؤخر نقله وجبت يمين على رجل فأراد الطالب تأخيرها وأراد المطلوب تعجيلها أو بالعكس ابن عبد السلام في بعض تعاليقه عن أبي الفرج ، انتهى كلام ابن فرحون .
( فرع ) فإذا كانت ، فقال الدعوى على امرأة وطلب الخصم أن تحلف بمحضره البرزلي في كتاب الشهادات ، قال عبد الوهاب : إذا كانت المرأة من أهل الشرف والقدر جاز للحاكم أن يبعث إليها [ ص: 131 ] من يحلفها ; لأنه صيانة ولا مقال للخصم ; لأن من له إحلافها فليس له ابتذالها ، قال البرزلي : يؤخذ من هذه المسألة أن الطالب لليمين لا يحضر معها وبعث القاضي يكفي ونزلت وحكم بأنه يقف بحيث يسمع يمينها ولا يرى شخصها ; لأنه قابض لليمين وعلى ما ذكر هنا يكون على وجه النيابة ، انتهى .