ص ( وكافر لكمسجد ) ش . قال في الإكمال في كتاب الصلاة لما تكلم على بناء مسجده صلى الله عليه وسلم قال أما نبش القبور وإزالة الموتى فيمكن أن يقال لعله أن أصحاب الحائط لم يملكوهم تلك البقعة على التأبيد أو لعله تحبيس وقع منهم في حال الكفر والكافر لا تلزمه القربة كما قالوا إذا أعتق عبدا وهما كافران أن له أن يرده في الرق قبل إسلامهما ما لم يخرج من بلده ولم يقر أن أيدي أصحاب الحوائط زالت عن القبور لأجل من دفن فيها . قال المازري عياض لا يشترط في بقاء أيديهم أو زوالها إذ القربة لا تصح منهم وعقودهم فيها غير لازمة فلهم عند أشياخنا بلا خلاف الرجوع في أحباسهم ومنعها والتصرف فيها كيف شاءوا ويفترق من العتق الذي شرط في إمضائه شيوخنا خروجه من يده إذ صار ذلك حقا للمعتق برفع يده عنه وتسريحه إياه وتمليكه نفسه فأشبه عقود هباتهم وأعطيتهم اللازمة انتهى . تحبيس أهل الكفر