ص ( أو على كولده ولم يعينهم فضل المتولي أهل [ ص: 48 ] الحاجة والعيال في غلة وسكنى )
ش : . قال ابن رشد على الأغنياء في السكنى والغلة فلا سكنى للأغنياء معهم إلا أن يفضل عنهم شيء فإن استووا في الفقر والغنى ولم يسعهم أكري ذلك عليهم وقسم الكراء بينهم شرعا سواء إلا أن يرضى أحدهم أن يكون عليه بما يصير لأصحابه من الكراء ويسكن فيها فيكون له ذلك قاله المبدأ في الحبس أهل الحاجة ابن المواز انتهى .
من سماع سحنون من كتاب الحبس وقال في الشامل ومن وقف على قوم وأعقابهم أو من لا يحاط بهم فضل الناظر ذا حاجة وعيال في غلة وسكنى على المشهور باجتهاده فإن استووا فقرا وغنى أوثر الأقرب فالأقرب ودفع الفضل لمن يليه فأما على ولده أو ولد ولده أو مواليه ولم يعينهم فكذلك ، وقيل الغني والفقير سواء فإن عينهم سوى بينهم فإن كان للغني ولد فقير أعطي بقدر حاجته انتهى .
وقال في النوادر ومن المجموعة من حبس على قوم وأعقابهم أن ذلك كالصدقة لا يعطى الغني منها شيئا ويعطى المسدد بقدر حاله فإن كان للأغنياء أولاد كبار فقراء وقد بلغوا أعطوا بقدر حاجتهم الباجي يريد بالمسدد الذي له كفاية وربما ضاق حاله لكثرة عياله انتهى . وفهم من قوله ولم يعينهم أنه لو عينهم أنه يسوي بينهم وهو كذلك .