ص ( ممن له تبرع بها )
ش : قال ابن عرفة ، قال ابن شاس : الواهب من له التبرع وابن الحاجب قلت ليس التبرع بأعرف من الهبة ; لأن العامي يعرفها دونه والأولى هو من لا حجر عليه بوجه ، انتهى . قوله لا حجر عليه بوجه يريد في القدر الذي يصح له منه الهبة لقوله بعده إذ لا حجر عليه فيه فتأمله ، والله أعلم . وتصح من المريض في ثلثه