ص ( وإن مجهولا )
ش : قال في المدونة لغير الثواب يجوز إلا في البيع ومن وهب لرجل موروثه من فلان وهو لا يدري كم هو سدس أو ربع أو وهبه نصيبه من دار أو جدار وهو لا يدري كم ذلك فذلك جائز ، انتهى . ونقله في النوادر في كتاب الهبات والصدقات عن كتاب : والغرر في الهبة ابن المواز .