، قال المازري عند جماعة وفي قولة [ ص: 55 ] شاذة عندنا وحكاها : للواهب الرجوع في هبته قبل حوزها عن الطحاوي وحكاها مالك ابن خويز منداد عن مالك ( قلت ) تقدم في الحبس نقل ابن رشد الاتفاق وهي لمعين دون يمين ولا تعليق يقضي بها ابن رشد اتفاقا ، قال : وعلى غير معين كذلك فيها لا يقضي بها ابن رشد في القضاء بها قولان على اختلاف في الرواية فيها وعلى معين في يمين أو تعليق فيها لا يقضي بها ابن رشد هذا هو المشهور ولمحمد بن دينار من تسرى على امرأته وقد شرط لها أنه إن تسرى عليها فالسرية لها صدقة تامة وإن أعتقها بطل عتقه وكانت لها وهو خلاف المشهور وقول ابن نافع من شرط لمبتاع سلعة إن خاصمه فهي صدقة عليه فخاصمه لزمته الصدقة إن حمل اللزوم على القضاء بها فهو مثله ابن زرقون لابن نافع من قضي عليه بذلك وقاله قال : إن تزوجت عليك فأمتي صدقة عليك ابن دينار ( قلت ) هذا خلاف عزو ابن رشد مسألة الأمة لابن دينار ومسألة السلعة لابن نافع ، وجزمه به خلاف جعله ابن رشد محتملا وفي القضاء بالمعلق باليمين لغير معين نقل ابن زرقون عن : والمعروف في إيجاب دعوى هبة معين يمين الواهب قولا أصبغ الجلاب ونقل الباجي عن ظاهر المذهب قائلا دعوى المدين هبة رب الدين دينه يوجب يمينه اتفاقا ( قلت ) وكذا من ادعى هبة ما بيده من معين ، انتهى . وقال في الذخيرة في آخر كتاب الهبة ، قال صاحب المنتقى : الهبة والصدقة والحبس متى كانت على وجه اليمين لمعين أم لا ، لا يقضى بها اتفاقا ; لأنه لم يقصد البر بل اللجاج ودفع المحلوف عليه وعلى غير اليمين يقضى بها ، قاله ابن القاسم وقال : إلا أن يكون على معين فإن الحق له حتى يطلبه ، انتهى . وانظر الكلام في ذلك في باب النذر أشهب