( فرع ) قال في الذخيرة في باب الهبة والصدقة ، قال ابن يونس ، قال مالك أرى أن يعطى لغيره تكميلا للمعروف وإن وجدته ولم يقبل فهو أولى من الأول لتأكد العزم بالدفع واختلف هل [ ص: 56 ] له أكلها أم لا فقيل يجوز له أكلها وقيل لا وقيل إن كان معينا أكلها وإن كان غير معين لم يأكلها ، انتهى . وقال فيها أيضا : ( فرع ) قال : إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده مالك لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا بأس بشراء كسر السائل لبريرة { } ، انتهى . هو لها صدقة ولنا هدية