ص ( وله أكل ما يفسد ) ش ظاهره من غير تعريف أصلا وهو ظاهر كلام ابن رشد وفي المدونة ما يدل على التعريف ونصه وابن الحاجب فأحب إليه أن يتصدق به كثر أو قل ولم يؤقت : ومن التقط ما لا يبقى من الطعام في التعريف به وقتا فإن أكله أو تصدق به لم يضمنه لربه ، انتهى . وقال في الشامل : والتصدق به أولى ولا ضمان على الأصح وثالثها إن تصدق به لا أكله ، انتهى . وظاهر كلام مالك المؤلف كان له ثمن أم لا وليس كذلك فقد صرح ابن رشد بأنه إذا كان له ثمن بيع ووقف ثمنه ذكره في أول سماع عيسى من كتاب الضحايا وتقدم كلامه برمته في الضحايا فراجعه ، والله أعلم .
ص ( وشاة بفيفاء )
ش : عطف الشاة على ما يفسد ولم يشبه الشاة به كما فعل ولا شبهه بالشاة كما فعل في المدونة ; لأن كل واحد منهما أصل ورد فيه حديث أما الشاة فالحديث المشهور { ابن الحاجب } وأما ما يفسد فجرى ذكره في حديث الثمرة وغيره ، والله أعلم . وقوله بفيفاء يعني لا عمارة فيه لكونه يخشى عليها فيه السباع وترك هي لك أو لأخيك أو للذئب المؤلف شرطا آخر ذكره وهو كونه يعسر حملها وأقره في التوضيح ، فقال ابن الحاجب ابن عبد السلام : والثاني لم يذكره في المدونة وظاهر كلام المؤلف يعني أنه لو لم يعسر حملها للزمه حملها ولم يجز له أن يأكلها ، انتهى . وإذا أكلها بالفيفاء فلا ضمان عليه فيها ، قاله في المدونة وقوله بفيفاء احترز به مما لو وجدها في القرية أو بقرب العمران فإن عليه أن يعرفها ، قال في المدونة : ومن وجد ضالة غنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليها ولا يأكلها وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا يعرف بها ولا يضمن لربها شيئا ، انتهى . ابن الحاجب