( الثالث ) قال في المقدمات : يجب أن لا يولى القضاء مخافة أن يوكل إليه فلا يقوم به ، انتهى . ويريد إلا أن يتعين عليه فيجب عليه حينئذ السؤال وهذا في السؤال بغير بذل مال فكيف مع بذل المال نسأل الله العافية والسلامة والظاهر أنه إذا طلب فولي لا يجب عزله إذا كان جامعا لشروط القضاء ، والله أعلم . فهذه المسألة مع مسألة تولية المقلد مع وجود المجتهد قسم رابع فإنه لا تجوز التولية أولا فإذا ولي لا ينعزل وقال من أراده وطلبه وإن اجتمعت فيه شرائط القضاء في شرح قوله صلى الله عليه وسلم { القرطبي } هو نهي وظاهره التحريم وعليه يدل قوله بعد : { : لا تسأل الإمارة . } انتهى . والله أعلم . إنا لا نولي على عملنا من أراده .
( الرابع ) قال البرزلي في مسائل الأقضية عن : السيوري فجماعتهم كافية في جميع ما وصفته وفي جميع الأشياء فيجتمع أهل الدين والفضل فيقومون مقام القاضي مع فقده في ضرب الآجال والطلاق وغير ذلك إذا تجرح الناس لعدم القضاة أو لكونهم غير عدول ( قلت ) تقدم أن الجماعة تقوم مقام القاضي مع فقده إلا في مسائل تقدم شيء منها ، انتهى . انظر المشذالي في كتاب الاجتهاد فإنه ذكر أن الجماعة تقوم مقام القاضي في مسائل وذكر ذلك أيضا في كتاب الصلح وذكره البرزلي في كتاب السلم وقد ذكرت كلام المشذالي في باب النفقات في الطلاق على الغائب بالنفقة ، والله أعلم .
( الخامس ) قال في الذخيرة في الباب الثالث من كتاب الأقضية في الكلام على ولاية الظالم : نص في النوادر على أنا ابن أبي زيد أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح وما أظنه يخالفه أحد في هذا ; لأن التكليف مشروط بالإمكان [ ص: 91 ] وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في أحكام المظالم ، انتهى . إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول