( الثالث ) لم يتعرض المؤلف لما تنعقد به الولاية وقال ابن بشير في التحرير ، العلم بشرائط الولاية في المولى فإن لم يعلمها إلا بعد التقليد استأنفه ، الثاني ذكر المولى له كالقضاء أو الإمارة فإن جهل ذلك فسدت ، الثالث ذكر البلد الذي عقدت عليه الولاية ليمتاز عن غيره ، انتهى . : لانعقاد الولاية ثلاثة شروط
ونقله القرافي ونقله ابن فرحون عن ابن الأمين ( الرابع ) قال ابن فرحون ، قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن الأمين القرطبي أربعة ، صريح وكناية فالصريح أربعة ألفاظ وهي وليتك وقلدتك واستخلفتك واستنبتك ، والكناية ثمانية ألفاظ وهي : اعتمدت عليك وعولت عليك ورددت إليك وجعلت إليك وفوضت إليك ووكلت إليك وأسندت إليك ، قال غيره : وعهدت إليك وتحتاج الكناية إلى أن يقترن بها ما ينفي الاحتمال مثل احكم فيما اعتمدت عليك فيه وشبه ذلك ، انتهى . ونقله : الألفاظ التي تنعقد بها الولايات ابن بشير في التحرير ( الخامس ) قال ابن عرفة : وتولية الإمام قاضيه تثبت بإشهاده بها نصا وإلا صح ثبوتها بالاستفاضة الدالة على توليته والقرائن [ ص: 98 ] على علم ذلك ومنع بعضهم ثبوتها بكتاب يقرأ على الإمام إن لم ينظر الشهود في الكتاب المقروء لجواز أن يقرأ القارئ ما ليس في الكتاب ولو قرأه الإمام صحت ( قلت ) سماع الإمام المقروء عليه مع سماعه وسكوته يحصل العلم ضرورة بتوليته إياه ونقل المتيطي وغيره عن المذهب ثبوت ولايته بشهادة السماع ، انتهى . وقوله يقرأ على الإمام كذا في النسخة التي رأيت منه وهو الذي يقتضيه بحثه والذي في تبصرة ابن فرحون عن الإمام وهو الظاهر ، والله أعلم .
وانظر نوازل في مسائل الأقضية ( السادس ) قال ابن رشد ابن فرحون : إذا كان القاضي المولى غائبا وقت الولاية فإنه يجوز أن يكون قبوله على التراخي عند بلوغ التقليد إليه وعلامة القبول شروعه في العمل وبهذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى وقتنا هذا ، انتهى . وقال في الذخيرة : فرع ، قال الشافعية : يجوز انعقاد ولاية القاضي بالمكاتبة والمراسلة كالوكالة ، وقواعدنا تقتضيه قالوا فإن كان التقليد باللفظ مشافهة فالقبول على الفور لفظا كالإيجاب وفي المراسلة يجوز على التراخي بالقبول قالوا وفي القبول بالشروع في النظر خلاف وقواعدنا تقتضي الجواز ; لأن المقصود هو الدلالة على ما في النفس ، انتهى .
( السابع ) قال في الذخيرة ، قال الشافعية : إذا انعقدت الولاية لا يجب على المتولي النظر حتى تشيع ولايته في عمله ليذعنوا له وهو شرط أيضا في وجوب الطاعة ، وقواعد الشريعة تقتضي ما قالوه فإن التمكن والعلم شرطان في التكليف عندنا وعند غيرنا فالشياع يوجب له المكنة والعلم لهم ، انتهى .