ص ( نسيب )
ش : قال ابن عرفة ، قال سحنون ، قال : ولا بأس بولاية ولد الزنا ولا يحكم في حد الباجي : الأظهر منعه ; لأن القضاء موضع رفعة فلا يليها ولد الزنا كالإمامة الصقلي عن لا بأس أن يستفتى من حد في الزنا إذا تاب ورضيت حاله أو كان عالما ويجوز حكمه في الزنا وإن لم تجز شهادته فيه ; لأن المستحوط يجوز حكمه ما لم يحكم بجور أو خطإ ولا تجوز شهادته وعزاه أصبغ الباجي لأصبغ ، انتهى .
ص ( بلا دين وحد ) ش ، قال في التوضيح : وجوز حكمه فيما حد فيه ومنعه أصبغ قياسا على الشهادة ، انتهى . سحنون
ص ( ) الدهاء بفتح الدال والمد كذا ضبطه وزائد في الدهاء في أدب الكتاب كالذكاء والعطاء وكذا في ضياء الحلوم ، والله أعلم . ابن قتيبة
ص ( ) وتخفيف الأعوان
ش : قال في التوضيح مطرف وابن الماجشون : ولو [ ص: 104 ] استغنى عن الأعوان أصلا لكان أحب إلينا انتهى .