الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح ابن محرز : ولم يختلفوا أن القاضي ليس له أن يوصي بالقضاء عند موته لغيره بخلاف الوصي والإمام الأكبر ، وضابط ذلك أن كل من ملك حقا على وجه لا يملك معه عزله فله أن يوصي به ويستخلف عليه كالخليفة والوصي والمجبر يعني في النكاح على ما ذهب إليه ابن القاسم وإمام الصلاة ، وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزله عنه فليس له أن يوصي به كالقاضي والوكيل ولو كان مفوضا إليه أو خليفة القاضي للأيتام وشبه ذلك ، انتهى . وقال ابن عرفة وفي النوادر عن الواضحة : وظاهره أنه لابن الماجشون ليس للقاضي أن يستخلف بعد موته ، انتهى . وانظر قوله في التوضيح عن ابن محرز : وإمام الصلاة ، ظاهره أنه لا يملك الإمام عزله وقال في الذخيرة في الباب العاشر في العزل ما نصه : الفرع السابع ، قال بعض العلماء : من التصرفات ما تتوقف صحته على الولاية كالقضاء والوكالة والخلافة ومنها ما يصح بغير ولاية كالخطابة والإمامة ، فالقسم الأول يقبل العزل من جهة المولي والمتولي ، والقسم الثاني لا يقبل العزل لا من جهة المتولي بل من جهة المولي ; لأن الخطابة لا تنفك عن المتصف بها حتى تذهب أهليته فلا يتمكن من عزل نفسه ; لأن صحة تصرفه لا تكفي فيه الأهلية فلعزله نفسه أثر فكان متمكنا وأما ما يطلق للخطيب فتركه إياه [ ص: 110 ] ليس عزلا وعلى هذا ليس للخليفة في نصب الخطيب إلا تسويغه المطلق للخطابة لا أنه يفيده أهلية التصرف ومنع المزاحمة للخطيب والإمام بعد الولاية فليس ذلك ولاية إنما هو من صون الأئمة عن أسباب الفتن والفساد ويظهر لهذا البحث أن صحة التصرف في الخطيب سبب الولاية وفي القاضي ونحوه الولاية سببه فبين البابين فرق عظيم فلذلك يقبل أحدهما العزل مطلقا دون الآخر ، انتهى . وفي أسئلة الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما تقول في الائتمام بالمستخلف في الإمامة إذا لم يأذن الناظر في ذلك ، هل يجوز ( فأجاب ) الائتمام بالمستخلف صحيح ; لأن الائتمام لا يتوقف إلا على صحة الصلاة ، وصلاته صحيحة مسقطة للقضاء فجاز الائتمام به ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) علم من قوله في التوضيح بخلاف الوصي أن للموصي أن يوصي بما إليه وأن يوكل غيره في حياته ، قال في المتيطية : ولا يجوز لمقدم القاضي على النظر لليتيم أن يوكل - ما جعل إليه - أحدا غيره حي أو مات ولا أن يوصي به إلى أحد وهو خلاف : وصي الأب ، وقاله ابن أبي زمنين وابن الهندي وغيرهما من الموثقين وحكى بعض الموثقين أن الذي مضى عليه الحكم إن حكم مقدم القاضي على من قدم عليه كحكم الوصي من قبل الأب في جميع أموره ; لأن القاضي أقامه مقام الوصي ، قاله بعض الشيوخ فعلى هذا يكون لمقدم القاضي أن يوكل في حياته من يقوم على المحجور مقامه ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية