( السابع ) ، قال ابن فرحون : أجاز بعضهم ، انتهى . وقال إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان الظلم محققا ابن عرفة إثر نقله كلام بعضهم [ ص: 122 ] ويقوم هذا من قولها وإن طلب السلابة طعاما أو ثوبا أو شيئا خفيفا رأيت أن يعطوه ، انتهى . وقال البرزلي قبل مسائل الطهارة بنحو صفحة وفي الطرر ، قال ابن عيشون : أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان محقا وقال قبله ، قال أبو بكر بن أويس : يحرم على القاضي أخذ الرشوة في الأحكام يدفع بها حقا أو يشهد بها باطلا وأما أن يدفع بها عن فلا بأس مالك ابن عيشون وإن تبين له الحق فيمتنع من إنفاذه رجاء أن يعطيه صاحبه شيئا ثم ينفذه له فإن حكمه مردود غير جائز ويتخرج على أحكام القاضي الفاسدة إذا صادف الحق هل يمضي أم لا ، انتهى .