الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعزر شاهدا بزور في الملأ )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : شاهد الزور هو الشاهد بغير ما يعلم عمدا ولو طابق الواقع كمن شهد بأن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قتله إياه وقد كان قتله ولو كان لشبهة لم يكنه وقول الباجي من ثبت عليه أنه شهد بزور فإن كان لنسيان أو غفلة فلا شيء عليه ومن كثر ذلك منه ردت شهادته ولم يحكم بفسقه يقتضي أن غير العامد شاهد زور ويرد بما في استحقاقها إن شهدوا بموت رجل ثم قدم حيا فإن ذكروا عذرا كرؤيتهم إياه صريعا في قتلى أو قد طعن فظنوا أنه قد مات فليس شهادتهم زورا وإلا فهم شهداء الزور ا هـ وسئلت عن رجل شهد عند القاضي أن هذه المرأة ليس لها ولي فزوجها القاضي ثم ظهر أن لها ولدا ولم يكن الشاهد علم أن لها ولدا فهل تكون شهادته هذه شهادة زور ويقال فيه إنه شاهد زور فيكون ذلك قادحا في شهادته أو لا يقدح ذلك في شهادته ولا يجوز أن ينسب إلى الزور ; وإذا نسبه أحد إلى الزور فهل يحرم عليه ويستحق التعزير [ ص: 123 ] وهل يجب على الزوج أن يطلق المرأة أم لا ؟ فأجبت : إذا كان الشاهد لا يعلم أن للمرأة ولدا فليس بشاهد زور ولا يقدح ذلك في شهادته بعد ذلك ولا يجوز لأحد أن يقول إنه شاهد زور ومن قال : إنه شاهد زور فإن القاضي يزجره على ذلك بحسب ما يراه والنكاح الذي عقده القاضي مع وجود ولد المرأة صحيح وليس بفاسد ولا يجب على الزوج أن يطلق الزوجة ، نعم لا يجوز الإقدام عليه إذا علم أن لها ولدا فإذا وقع ونزل صح النكاح ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية