الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وندب توجيه متعدد فيه ) ش الضمير المجرور بفي يعود على الإعذار المدلول عليه بقوله وأعذر يعني أنه يستحب للقاضي إذا وجه من يعذر إلى أحد فليوجه إليه متعددا ، قال في معين الحكام : ينبغي للقاضي أن لا يحكم على أحد حتى يعذر برجل أو رجلين وإذا أعذر بواحد أجزأه ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وموجهه )

                                                                                                                            ش : وكذا لا إعذار فيمن يوجهه القاضي في الإعذار إلى شخص أو غيره ، قال في تبصرة ابن فرحون : ( مسألة ) قال أبو إبراهيم ولا يعذر القاضي فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة أو مريض لا يخرجان ( مسألة ) ولا يعذر في الشاهدين اللذين يوجههما لحضور حيازة الشهود لما شهدوا فيه من دار أو عقار وقال ابن سرى : سألت ابن عتاب عن ذلك ، فقال : لا إعذار فيمن وجه للإعذار وأما الموجهان للحيازة فيعذر فيهما وقد اختلف فيهما .

                                                                                                                            ( مسألة ) وكذلك الشاهدان الموجهان لحضور اليمين لا يحتاج إلى تسميتهما ; لأنه لا إعذار فيهما على المشهور من القول ; لأن القاضي أقامهما مقام نفسه وقيل لا بد من الإعذار فيهما . ( مسألة ) وكذلك الشهود الذين يحضرون تطليق المرأة وأخذها بشرطها في مسائل الشروط في النكاح لا يحتاج إلى تسميتهم ; لأنه لا إعذار فيهم ، انتهى . قال والدي - حفظه الله - ولعل المؤلف أشار إلى جميع ذلك وما أشبهه [ ص: 133 ] بقوله : وموجهه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية